الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 411 - الجزء 1

  الشفاء عنه ÷: «أنه توضأ وأخذ الماء وضرب جبينه وأرسله». وفيه دلالة على استحباب البداية بأعلى الوجه.

  قال في الأمالي، والجامع الكافي: «قال القاسم: وعلى المتوضيء أن يغسل وجهه كله، يبدأ في غسله من أعلى جبهته وماطلع عليها من شعر رأسه وصدغيه، إلى ماظهر من لحيته كلها على ذقنه - وفي رواية: وأطراف لحيته - ويجمع عند ذلك في بطون كفيه». كما هو رأي من يوجب غسل ما استرسل من اللحية، إذ هي من الوجه عندهم، لقوله ÷ - وقد رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة -: «أكشف عن لحيتك، فإنها من الوجه»، رواه الحازمي والمنذري، وابن الصلاح، والنواوي، وزاد: وهو منقول عن ابن عمر، وأخرجه صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يغطي أحدكم لحيته في الصلاة فإن اللحية من الوجه». قال الحازمي: وإسناده مظلم. ولما روى طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده «أنه دخل على النبي ÷ وهو يتوضأ، والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره» رواه أبو داود.

  [¿ تعالى الموجود في المخطوطات وبه انتهى ما كان المؤلف قد وصل إليه من هذا التأليف]