[ولاية الإمام في الواجبات على من لم تنفذ أوامره عليه]
  قلت: وعموم الدليل يقتضيه نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}[الأنفال: ٢٤] الآية، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩].
  وقوله ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها - كبّه اللّه على منخريه في نار جهنم»، فعلق وجوب الاستجابة والوعيد على الدعاء وسماع الإجابة، وان المقصود بنفوذ الأوامر في اللغة الدعوة.
  وأيضاً فإن الرسول ÷ بعث السعاة في طلبها إلى أقاصي البلاد وأدناها وأوهاطها وصياصيها كعمرو بن العاص إلى ابني الجلندي ملِكَيْ عُمان، فإنهما أسلما وأطاعا، وأقام لقبض الواجبات، وإقامة الجمعة والحدود إلى أن مات ÷.
  وأرسل ÷ علياً كرم اللّه وجهه في الجنة ومعاذاً وأبا موسى إلى تخوم اليمن حتى قال معاذ: ائتوني بكل خبيس ولبيس(١) فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن عند رسول اللّه ÷.
  وأرسل إلى النجاشي وغيره ممن أرسل ÷ لقبض واجباتهم طوعاً منهم لا إجباراً لهم.
  فمن منع من ذلك يكون عاصياً لله ولرسوله؟ أم غير عاص؟ لعدم نفوذ أوامره ÷، فحصل من هذا وجوب تسليم الزكاة إلى الإمام بعد ظهور دعوته مطلقاً(٢).
(١) وفي حديث معاذ أنه كان يقول في اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، الخميس الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له المخموس أيضاً، ويقال: سمي خميساً لأن أول من عمله ملك في اليمن يقال له: الخمس بالكسر، وقال الجوهري: الخمس ضرب من برود اليمن، وجاء في البخاري خميص بالصاد، وقيل: إن صحت الرواية فيكون مذكراً لخميصة وهي كساء صغير فاستعارها للثوب. تمت من الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي #.
(٢) أي سواء نفذت أوامره أم لا.