الموعظة الحسنة،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[ولاية الإمام في الواجبات على من لم تنفذ أوامره عليه]

صفحة 97 - الجزء 1

  والإجبار ولا يتمكن من القهر والإجبار إلا بتأدية حقوق اللّه إليه فقد توقف كل من الطرفين على الآخر ودار، وكل رأي يلزم منه الدور فهو رأي أعمى وركوب دهماء، هذا دليل عقلي واضح جلي.

  وإنما الإمام واحد من المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة لا يُكلَّفه اللّه فوق وسعه وطاقته، فهل يجوز لمسلم أن يحقر جانبه أو يثبط عن طاعته وإجابته؟

  مع أنَّا نقول: المراد بنفوذ الأوامر: نفوذ الدعوة وبلوغها بنحو الرسل والرسائل، كما نقله عن الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى «ضياء ذوي الأبصار»، وإن تفسيره بغير ذلك سهو من أبي طالب # مأخوذ من كلام مصنف سيرة الهادي # لا غير، بل ذكر الإمام الهادي عزالدين بن الحسن عن بعض الأئمة أن ذلك غلط محض من أبي طالب # وأن عموم كلام الهادي # يقضي بخلافه.

  * قال # في الأحكام ما لفظه: فإن كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكاة كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة وإلى من يلي من قِبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها، ويستحْلف من يُتهم بإخفائها، انتهى كلامه من الأحكام.

  * وقال # في المجموع ما لفظه: والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول اللّه ÷: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}⁣[التوبة: ١٠٣]، ثم أمر خلقه أن يدفعوا ذلك إليه فقال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا}⁣[الأنعام: ١٤١]، فيقول: لا تدفعوا إلى غير المحق، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام ولم يوجد على ظهر الدنيا شرقها وغربها وجب أن يقسموها في خمسة أصناف بين الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم وفي الرقاب ويتركوا الثلاثة⁣(⁣١) انتهى كلام الهادي # في الأحكام والمجموع.


(١) الثلاثة هم العامل والمؤلفة وفي سبيل اللّه.