[من الأحكام المتعلقة بالعموم]
  أبان): ليس بحجة لإجماله.
  (١٠١) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويمتنع العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه المنفصل؛ خلافاً (للصيرفي، والبيضاوي). واختلف في قَدر البَحثِ فعند (الجمهور): حتى يحصل الظن بانتفائه، (الباقلاني): حتى يُعلم انتفاؤه، وكذلك كل دليل مع معارضه كالنصّ مع ناسخِه، وقيل: حتى يحصل اعتقادٌ بانتفائه.
  والمختار: أنه إن كان عَمَلِياً (فكالجمهور). وإن كان علميّاً وجب كونه قطعياً مقارناً عند (بعض علمائنا)، أو قَطعياً فقط عند أكثرهم، ويبحث عنه حتى يعلم انتفاؤه. (المهدي): بألاَّ يوجد بعد البحث، فيعرف أنه لو كان موجوداً لوجبَ على اللّه أن ينبه عليه بخاطر أو نحوه.
  (١٠٢) فصل ويجوز إسماع المكلف العام الْمُخَصَّص بالعقل اتفاقاً، وإن لم يعلم دلالته على التخصيص، بألاَّ ينظر. (أئمتنا، والجمهور): وكذا يجوز إسماعه المخَصَّص بالشرع، وإن لم يسمع مُخَصِّصَه الشرعي مطلقاً، (أبو الهذيل، وأبو علي): يمتنع ذلك فيه مطلقاً، فيذهله اللّه عن