باب مفهومات الخطاب
  يكون: إما مفهوم عَلَم، نحو: محمد المصطفى، وعلي المرتضى، والحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. أو جنس، كالنص على الأجناس الستة بتحريم الربا.
  ومنه مفهوم الظرفين، نحو: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ}[البقرة: ١٩٧]، و {فاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ المشْعَرِ الحَرَامِ}[البقرة: ١٩٨]، ولا وجه لعده قِسْماً مستقلاً. ولا يعمل به عند (أئمتنا، والجمهور) مطلقاً. خلافاً (للدقاق، والصيرفي، وابن فورك، وبعض الحنابلة) مطلقاً، و (لابن زيد، وتلميذه) في الجنس، فأما في التعليم فيعمل به.
  (١٣٧) فصل ودليل الخطاب المعمول به، إما أن ينقل حكماً عقلياً يجوز تغييره، أو شرعياً عملياً، أو لا، إن لم ينقل؛ فهو مؤكِّد لحكم العقل، نحو: {فِاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً}[النور: ٤] أو لحكم الشرع نحو: إن لم تجد ماء فتيمم. بعد إيجاب التطهر بالماء إلا لعذر، وإن نقل حكماً فإن كان ذلك الحكم عقلياً نحو: لا زكاة في المعلوفة. قبل ورود دليل