الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب مفهومات الخطاب

صفحة 223 - الجزء 1

  شرعي على وجوبها في السائمة، فهو تأسيس، وإن كان شرعياً نحو قوله ÷: «في الغنم السائمة زكاة» بعد قوله: في الغنم زكاة. فإن تراخى عن وقت الحاجة فناسخ، وإلا فمخصِّص.

  وهو ظني إذا كان أصله ظنياً اتفاقاً، إذ لا يزيد عليه، واختلف فيه إذا كان أصله قطعياً، فعند (الحفيد) أنه في الاستثناء والغاية قطعي، وكذا الشرط عند قوم. وتردد بعض علمائنا في: (العدد وإنما)، وقيل: ظني مطلقاً.

  (١٣٨) فصل والقائلون بدليل الخطاب والنافون له متفقون على أن للمنطوق به حكماً على حسب ما يقتضيه، وأنه غير ثابت للمسكوت عنه، وإنما يختلفون هل تجدد للمسكوت عنه حكم من مفهوم الخطاب أو هو باق على ما كان عليه من عقل أو شرع.