باب الناسخ والمنسوخ
  ولا البدل، فيجوز النسخ لا إلى بدل عقلاً وسمعاً، كوجوب صدقة النجوى خلافاً للأقل مطلقاً، ولقوم في الوقوع.
  ولا التخفيف، فيجوز إلى أثقل كعكسه ومساويه، خلافاً (لداود، وبعض أصحابه، وللشافعي) في رواية، كنسخ عاشوراء برمضان.
  ولا عدم التأبيد، فيجوز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد خلافاً (لبعض الفقهاء)، كما يجوز نسخ المطلق.
  ولا التقابل، فيجوز نسخ الأمر بالخبر كالنهي.
  ولا الجنسية، فيجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، والسنة به، وسيأتي إن شاء الله.
  ولا القطع، فيجوز نسخ الآحاد بالآحاد.
  ولا كونهما منطوقين، فيجوز نسخ المنطوق بالمفهوم، وسيأتي.
  (١٤٢) فصل ولا يثبت الحكم مبتدأ أو ناسخاً على المكلفين قبل أن يبلغه جبريل # إلى النبي ÷، وكذا بعد تبليغه إلى النبي ÷، وقبل تبليغ النبي المكلفين، عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لبعض الشافعية) في الناسخ، وأما بعده فإما أن يكون المنسوخ متكرراً أو لا، فالأول: إما أن ينسخ بعد إمكان فعله أو قبله، إن كان بعد إمكانه جاز سواء كان قبل فعله أو بعده