الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

فصل فيما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه من الأحكام

صفحة 232 - الجزء 1

  (للشيخ)، وتظهر فائدة الخلاف في النسخ.

  ويخالفه واجباً، كدم الفدية، ومندوباً، كالأضحية، ومباحاً، نحو كثير مما يؤكل لحمه، ومكروهاً، كالأرنب، وليس بنسخ في الأصح.

  فأما ما أمسك الشرع عن مطابقته ومخالفته فعقلي. ويمتنع على هذه القاعدة القول بتعارض العقل والسمع إلا ظاهراً.

  (١٤٤) فصل ويجوز نسخ الإنشاء ولو مقيداً بتأبيد، كما تقدم.

  وأما الخبر، فإن كان بمعناه جاز عند (أئمتنا، والجمهور)، خلافاً (لبعض التابعين، والدقاق). وإن لم يكن بمعناه فإن نُسِخ التكليف بالإخبار به فقط جاز، سواء كان مما يتغير مدلوله أو لا، ماضياً أو مستقبلاً، وإن نسخ ذلك بالإخبار بنقيضه جاز عند (أئمتنا، والمعتزلة)، فيما يتغير مدلوله دون ما لا يتغير، وجوزه (الأشعرية) مطلقاً، وإن