باب الإجماع
  (١٧٠) فصل ولا إجماع إلا عن مستند: إما دلالة - وهو اتفاق - أو أمارة.
  (أئمتنا، والجمهور): ولو اجتهاداً أو قياساً كتحريم شحم الخنزير، خلافاً (لابن جرير، والظاهرية)، وقيل: لم يقع عنهما، وإن كان ممكناً في نفسه. (بعض الشافعية)، يجوز إن كان جلياً لا خفياً، فأما تمثيل ذلك بإمامة أبي بكر فمخالف للمعلوم ضرورة؛ للقطع بوقوع الخلاف فيها واستمراره سلفاً وخلفاً، وببطلان القياس.
  ويحرم مخالفته حيث يكون عنهما خلافاً (للحاكم) - صاحب (المختصر) -.
  (أئمتنا، والجمهور): وليس لهم أن يجمعوا جزافاً، وقيل: يجوز إذ هم مفوضون، وللصواب معرضون، ومرجعه إلى قول (مويس بن عمران).
  (١٧١) فصل وإذا أجمع على موجب خبر متواتر؛ فإن كان نصاً جلياً وتواتر في عصر المجمعين وبعدهم فهو مستند الإجماع اتفاقاً، وإن لم يتواتر بعدهم وعُلم بدليل أنه مستنده فكذلك، وإن لم