الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[السنة وأقساهما وأحكامها]

صفحة 274 - الجزء 1

  القول. وقيل: الفعل، وقيل: الوقف. وإن خص الأمة فلا تعارض مطلقاً وإن عمه وعمهم، فإن كان بطريق التنصيص وتأخر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم فلا تعارض في حقهم، ويمتنع في حقه، خلافاً (للأشعرية)، وإن جُهل فكما تقدم. وإن كان بطريق الظهور وتأخر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم فالفعل تخصيص في حقه، ولا تعارض في حقهم، وإن جهل فالوقف.

  (القسم الثاني): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه، وعلى تأسي الأمة به ÷، والقول إن خصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقاً وفي حقه إن تأخر، فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة كما تقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض في حقهم مطلقاً وفي حقه إن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالمختار وفاقاً (للجمهور) العمل بالقول لاستقلاله، وقيل: بالفعل؛ لأنه يبين القول. (الإمام، والقاضي، وابن زيد، وغيرهم): بل يتعارضان فيرجح أحدهما على الآخر إن أمكن، وإلا