الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[السنة وأقساهما وأحكامها]

صفحة 275 - الجزء 1

  رجع إلى غيرهما من الأدلة. وإن عمه وعمهم، فإن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة.

  (القسم الثالث): أن يدل دليل على تكرر الفعل في حقه دون تأسي الأمة به، والقول إن خصه فلا تعارض في حق الأمة مطلقاً، وفي حقه إن تأخر فنسخ، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض مطلقاً، وإن عمه وعمهم فكذلك في حق الأمة مطلقاً، وفي حقه كما ذكر في الخاص به في القسم هذا.

  (القسم الرابع): أن يدل دليل على تأسي الأمة به دون تكرار الفعل في حقه، والقول إن خصه وتأخر فلا تعارض، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم، وإن خص الأمة فلا تعارض في حقه مطلقاً وفي حقهم إن تأخر، فكذلك على المختار. (ابن الحاجب): بل نسخ. وفيه نظر، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، فإن جهل فالثلاثة على الخلاف المتقدم. وإن عمه وعمهم، فإن كان بطريق التنصيص وتأخر فلا تعارض لا في حقه ولا في حقهم، وإن تقدم امتنع خلافاً (للأشعرية)، وإن جهل فالمختار القول، وإن كان بطريق الظهور، فكذلك.