الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام خبره ÷]

صفحة 287 - الجزء 1

  من جعله استدلالياً أنها شروط في نفس حصوله، فيجب تقدم معرفتها، وهو ضابط حصول العلم.

  ثم العدد قد يكون ناقصاً لا يحصل العلم عنده، وزائداً يحصل بدونه، وكاملاً بحيث لو نقص لم يحصل العلم، ولو زاد لكان فَضْلَة. والمختار وفاقاً للمحققين: أنه غير معلوم لنا. وضابطه ما حصل العلم عنده. ويختلف باختلاف أحوال المخبرين والمستمعين والوقائع. وقيل: بل هو معلوم لنا.

  واختلف في أقله، فقيل: أربعة. وقطع (أئمتنا، والشافعية، والباقلاني) بنقصها. (الجمهور): خمسة، وهو المختار. وقطع (القاضي، وأبو رشيد) بنقصها، وتوقف (الباقلاني). وقيل: سبعة. (الأصطخري): عشرة، وقيل: اثنا عشر. (أبو الهذيل): عشرون. وقيل: خمسة وعشرون، وقيل: أربعون. وقيل: سبعون، وقيل: مائة. وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر.

  (أبو الحسين، والباقلاني، وغيرهما): وكل عدد أخبر شخصاً بواقعة فحصل له العلم عند خبره، ثم أخبر بها غيره فإنه يجب حصوله للغير،