[طرق للجرح والتعديل]
  (الباقلاني): ويكفي في الرواية الإطلاق فيهما. وقيل: لا بد من تعيين سببهما. (الشافعي): يكفي في التعديل دون الجرح. وقيل عكسه. (بعض أئمتنا، والجويني، والغزالي، والرازي): إن كان عالماً بأسبابها كفى الإطلاق، وإلا فلا، وهو المختار، لكن يشترط اتفاق الجارح والمجروح مُعْتَقَداً في الجرح.
  (٢٠٨) فصل وإنما يقبلان من عدل لا يحمله عليهما هوىً فيمن يحتملهما، وإذا تعارضا قُدِّم الجارح إن كان عدده أكثر إجماعاً، وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل، وقيل: يطلب الترجيح، فأما عند إثبات سبب معين ونفيه فالترجيح لا غير، ويبطلان بجرح المعَدِّل والجارح.
  (٢٠٩) فصل وشروطه الراجعة إلى الخبر ثلاثة:
  (الأول): ألاَّ يصادم: قاطعاً عقلياً، فَيُقْطَع بوضع كل خبر قضى بِتَشْبِيه أو جَبْرٍ أو تَجْوِيْر، ولم يمكن تأويله، أو تَوَهُّمِ راويه، كبعض أحاديث الصفات ونحوها. أو شرعياً عملياً أو علمياً، فإن خصه قُبِل كما تقدم.