الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[طرق للجرح والتعديل]

صفحة 301 - الجزء 1

  وقيل: للأكثر من أحواله.

  وإن أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع، فالحكم كذلك عند (أئمتنا والجمهور). وعند (أكثر المحدثين) أنه للمرسل والواقف والقاطع، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحْفَظ.

  والظاهر في العنعنة الإسناد. وجمهور من قبل المرسل يقبل التدليس؛ لأنه نوع منه إلا القسم الثاني والرابع منه الآتيين، ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة.

  وهو أربعة أقسام:

  [١] تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ شيخه مع إسقاطه،

  [٢] أو يعطف على من يسمع عنه من لم يسمع عنه ويوهم السماع منه، نحو حدثنا فلان وفلان.

  [٣] وتدليس الشيوخ، وهو أن يسمي من روى عنه بغير اسمه المشهور كأبي عبد الله الحافظ، يعني الذهبي تشبيهاً بالحاكم.

  [٤] وتدليس التسوية، وهو أن يروي الحديث عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة، فيُسقط الضعيف فيستوي الإسناد كله ثقات.

  (الثالث): الرواية بلفظه ÷ عند (ابن عمر، وابن سيرين، وثعلب، وبعض المحدثين، والظاهرية)، وعند (أئمتنا