[طرق للجرح والتعديل]
  وقيل: للأكثر من أحواله.
  وإن أسند ما أرسل غيره أو رفع ما وقف أو وصل ما قطع، فالحكم كذلك عند (أئمتنا والجمهور). وعند (أكثر المحدثين) أنه للمرسل والواقف والقاطع، وقيل: للأكثر، وقيل: للأحْفَظ.
  والظاهر في العنعنة الإسناد. وجمهور من قبل المرسل يقبل التدليس؛ لأنه نوع منه إلا القسم الثاني والرابع منه الآتيين، ورده أقلهم إذا روي بالعنعنة.
  وهو أربعة أقسام:
  [١] تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخ شيخه مع إسقاطه،
  [٢] أو يعطف على من يسمع عنه من لم يسمع عنه ويوهم السماع منه، نحو حدثنا فلان وفلان.
  [٣] وتدليس الشيوخ، وهو أن يسمي من روى عنه بغير اسمه المشهور كأبي عبد الله الحافظ، يعني الذهبي تشبيهاً بالحاكم.
  [٤] وتدليس التسوية، وهو أن يروي الحديث عن ثقة والثقة عن ضعيف عن ثقة، فيُسقط الضعيف فيستوي الإسناد كله ثقات.
  (الثالث): الرواية بلفظه ÷ عند (ابن عمر، وابن سيرين، وثعلب، وبعض المحدثين، والظاهرية)، وعند (أئمتنا