[طرق للجرح والتعديل]
  والجمهور): يجوز بالمعنى مطلقاً. (الخطيب): يجوز بلفظ مرادف. (الماوردي): يجوز إن نسي اللفظ. (بعض الحنفية): يجوز إن كان له معنى واحد، وإلا فلا. (صاحب الكافي): إن تعبدنا بلفظه لم تجز روايته بالمعنى، وإن لم نُتَعَبَّد، فإن لم يكن راويه عارفاً فكذلك، وإن كان عارفاً فإما أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى أو لا، فالأول يجب بلفظه. والثاني إن رواه بلفظ أعم أو أخص أو أوضح أو أخفى لم يجز، ووجب بلفظه، وإلا جاز بالمعنى.
  (٢١٠) فصل والمختار - وفاقاً (للجمهور) -: أن إنكار الأصل لرواية الفرع لا يقدح في قبولها مطلقاً، كموته وجنونه. (بعض المحدثين، والحنفية): يقدح مطلقا. (الشيخ): إن أنكرها ولم يدّع العلم بعدمها قُبِلَت، وإن ادعى العلم بعدمها تعارضتا. (الإمام، والحفيد): محل اجتهاد. وإذا اجتمعا في شهادة لم تُرَدّ اتفاقاً.
  (٢١١) فصل وإذا تعدد الرواة ثم انفرد أحدهم بزيادة، فإن تعدد