[طرق للجرح والتعديل]
  المجلس قُبِلَت اتفاقاً، وقد تكون مُخَصِّصَة للمزيد عليه إن عارضته وأمكن الجمع، وناسخة مع تراخيها إن لم يمكن. وإن اتحد المجلس قُبِلت عند (أبي طالب، والمنصور، والإمام، وأبي عبد الله، والحاكم، والغزالي) مطلقاً، وردّت عند (بعض المحدثين) مطلقاً. (القاضي): تقبل ما لم تغير الإعراب. (أبو الحسين): تقبل إلا أن يكثر عدد من لم يروها، أو تغير إعراب المزيد عليه، وليس راويها أضبط. (الحفيد): محل اجتهاد. وإن جهل تعدد المجلس أو اتحاده، فأولى بالقبول مما علم اتحاده اتفاقاً.
  وإذا اتحد راويهما ذاكراً للزيادة في حال دون حال، فإن أسندهما إلى مجلسين قبلت للتعدد غيَّرت إعراب المزيد عليه أو لا، وكذا إن جهل تعدد المجلس واتحاده، وإن أسندهما إلى مجلس فالمختار قبولها. (أبو الحسين، والرازي): إن غيرت الإعراب تعارضتا ووجب الترجيح، وإن لم تغيره فإن كانت مَرَّاتُ روايته لها أقل ومرات تركه لها أكثر لم تقبل؛ إلا أن يصرح بتذكره لها وسهوه في تركها، وإن كان عَكْسَه أو تساويا قُبِلَت.
  (٢١٢) فصل وذكر الخبر كاملاً أولى، وحذف بعضه لغير استهانة جائز، وفاقاً لمن أجاز الرواية بالمعنى، وقيل: ممتنع إلا أن يرويه مرة أخرى بتمامه. فإن تطرق إليه تهمة في اضطراب نقله، أو تعلق المحذوف بالمذكور تعلقاً يغير معناه متصلاً، كالاستثناء والشرط والغاية ونحوها، أو منفصلاً، امتنع الحذف.