الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[طرق للجرح والتعديل]

صفحة 304 - الجزء 1

  (٢١٣) فصل في الشروط الراجعة إلى المخبَر عنه

  اختلف فيما يؤخذ فيه بالآحادي وما لا يؤخذ، فعند (أئمتنا، والجمهور): أنه إن ورد في العلميات ابتداءاً كما تعم به البلوى علماً نحو المسائل الإلهية، أو علماً وعملاً كأصول الشرائع، لم يقبل، خلافاً (للإمامية، والبكرية، وبعض المحدثين)، وإن ورد غير ابتداء فإن وافق أدلتها قُبِلَ مُوكِّداً لا حجة على انفراده، خلافاً لهم، وإن خالفها رُدَّ إلاَّ أن يمكن تأويله. وإن ورد في العمليات فإن لم تعم به البلوى قُبِلَ كالإجارة. وإن عمت كمس الذكر والجهر بالبسملة، فكذلك عند (أئمتنا والجمهور)، خلافاً (لبعض الحنفية).

  (٢١٤) فصل وإذا ورد بخلاف الأصول المقررة؛ (الحفيد): وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع المعلومة، فإن أمكن حمله على تخصيصها قُبِلَ إن كان عملياً اتفاقاً، لا إذا كان علمياً على المختار. وإن لم يمكن ذلك ... فإما أن يخالف الأصول نفسها بأن يقضي في عين ما حكمت فيه بخلاف ذلك الحكم. أو يخالف مقتضاها بأن يقضي فيما لم يوجد فيها حكمه بعينه، بخلاف حكم نظيره فإن خالفها ردّ؛ إذ لا يُنْسَخ قاطع بمظنون، خلافاً (للظاهرية) ... وإن خالف مقتضاها قُبِلَ.