[طرق للجرح والتعديل]
صفحة 305
- الجزء 1
  واختلف في أخبار وردت، من أي القسمين هي فذهب (الكرخي، وأبو عبد الله) إلى أن خبر (القرعة) (والمصراة) مما خالف الأصول نفسها، فيردان لنقل الأول الحرية، والإجماع منعقد أنه لا يطرأ عليها الرق، ولمخالفة الثاني ما أجمع عليه من ضمان التالف بمثله، إن كان مثلِياً، وقيمته إن كان قيميّاً.
  وأن خبر (نبيذ التمر) وخبر (القهقهة) مما خالف مقتضى الأصول، فيقبلان لمخالفتهما حكم نظيرهما المجمع عليه، وهو نبيذ الزبيب، وأن ما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلها، وعن الشافعي