[طرق معرفة الصحابي]
صفحة 312
- الجزء 1
  ويحتملها فيكون من المرسل. (الإمام، وغيره): بل مرسل، إذ العنعنة تقتضي الواسطة.
  (المحدثون): فأما غير الصحابي فعنعنته من المتصل بشرط: سلامتِهِ من التدليس، وملاقاتِهِ لمن روى عنه.
  (٢٢١) فصل وإذا ذَكَر الصحابي حكماً طريقه التوقيف كالمقَدَّرات والأبْدَال والحدود. فعند (بعض الحنفية): أنه يحمل على التوقيف. (ابن حزم): لا يحمل عليه. (أئمتنا، والقاضي، وأبو الحسين): إن كان للإجتهاد فيه مسرح حمل عليه، وإلا فالتوقيف.
  ومطلق تفسيره موقوف عند بعض المحدثين، وقال بعضهم: إن كان متعلقاً بسبب النزول فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.
  (٢٢٢) فصل وإذا روى خبراً فإما أن يكون نصاً أو ظاهراً أو مجملاً.
  إن كان نصاً وخالفه تعين نسخه عنده. والمختار: العمل بالنص غالباً.