الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]

صفحة 313 - الجزء 1

  وإن كان ظاهراً وحمله على غيره، فالمختار: - وفاقاً (للجمهور) -: حمله على الظاهر غالباً، وفيه قال (الشافعي): «كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته». (بعض الحنفية): بل يحمل على تأويله مطلقاً. (القاضي، وأبو الحسين، وابن الحاجب): إن صار إليه لعلمه بقصد النبي ÷ وجب المصير إليه، وإن صار إليه لدليل، نظر فيه، فإن اقتضاه فكذلك، وإلا فلا. (الإمام): محل اجتهاد.

  وإن كان مجملاً، وحمَلَه على أحد محتمليه فالظاهر حمله عليه بقرينة، وتوقف (الشيرازي).

[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]

  (٢٢٣) فصل وأما كيفية نقل غير الصحابي فثماني مراتب:

  (الأولى): قراءة الشيخ، وهي أقواها على المختار، فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره، فله أن يقول: حدثني، وأخبرني، وحدثنا، وأخبرنا، وقال لي، وسمعته، وإن لم يقصد لم يجز، بل يقول: حدث، وأخبر، وسمعته.

  (الثانية): قراءة الراوي عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتاً من إكراه أو نحوه من المقدرات المانعة من الإنكار، وتسمى عرْضاً، ورجحها