الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[مراتب رواية غير الصحابي وطرقها]

صفحة 314 - الجزء 1

  (أبو حنيفة، ومالك بن أنس) على الأُولى، وقيل: سواء، وتصح الرواية بها خلافاً (لبعض الظاهرية)؛ لاقتضاء العرف أن سكوته عند ذلك تقرير، فيقول: حدثنا أو أخبرنا، مقيِّداً بقراءتي عليه، ومطلقاً أيضاً وفاقاً (للفقهاء الأربعة). وقيل: يمتنع، واختاره (الإمام) إلا لقرينة تدل على إرادة التقييد.

  (الثالثة): قراءة غيره عليه، وهي كقراءته مع اعتبار ما تقدم.

  (الرابعة): قوله بعد فراغ القراءة عليه: الأمر كما قرأت، وله أن يقول: حدثني، وأخبرني مقيداً ومطلقاً، وفاقاً (للجمهور).

  (الخامسة): إذا قال القارئ بعد فراغه: سَمِعْتَ هذا؟ فأشار برأسه، فهي قائمة مقام التصريح في جواز العمل، وللراوي أن يقول: حدثني، وأخبرني مقيداً بقراءتي عليه، وفي الإطلاق قولان. (الإمام): وأظهرهما المنع.

  (السادسة): إذا قال بعد فراغه: هل أروي هذا عنك؟ فقال: نعم، فعند (المتكلمين) لا تجوز له الرواية إذ لم يُسَلَّط عليها ولا سمع منه شيئاً، فيكون كاذباً. (الإمام): يجوز مع التقييد، لا الإطلاق، ويلزمه العمل بها اتفاقاً.