الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أقسام القياس وأحكامه]

صفحة 324 - الجزء 1

  التجارة. وثبوت حكم الفرع في هذه الأربعة بالقياس، لا بالاستدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة، خلافاً (للحنفية).

  وفيما ليس الفرع فيه أولى بالحكم، خلافاً (للقاساني، والنهرواني).

  وفي الأسباب، وفاقاً (لأكثر الشافعية)، وخلافاً (للحنفية)، وهي العلل، كقياس اللواط على الزنى في كونه سبباً لوجوب الحد بجامع الإيلاج المحرم، والأظهر أن الخلاف في الشروط والموانع كذلك.

  ويمتنع في العادي الخَلقي، كأقل الحيض والنفاس والحمل وأكثرها. وفي النفي الأصلي خلاف يأتي إن شاء الله تعالى.

  (٢٢٩) فصل (أئمتنا، والجمهور): والنص على علة الحكم فعلاً أو تركاً لا يكفي في تعدية الحكم بها إلى غير المحل المنصوص عليه، من دون ورود التعبد بالقياس. (أبو الحسين، وبعض الفقهاء، والظاهرية): يكفي النص عليها فيهما وإن لم يرد التعبد به. (المنصور، وأبو عبد الله،