الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[أركان القياس وشروطها]

صفحة 325 - الجزء 1

  وغيرهما): إن كان النص عليها في الفعل أُشترط ورود التعبد به، وإن كان في الترك لم يشترط ذلك. وفرع (أبو عبد الله، وغيره) على ذلك منع التوبة من بعض المعاصي دون بعض. (المؤيد بالله، والنظام، وأبو هاشم، والكرخي): إلحاق ما وجدت فيه العلة بمحل النص ليس قياساً، بل بطريق عموم اللفظ؛ لأنه كالمنصوص عليه.

[أركان القياس وشروطها]

  (٢٣٠) فصل وأركانه أربعة: الأصل، وحكمه، والفرع، والعلة. فأما حكم الفرع، فهو ثمرة القياس، فلو جعل ركناً فيه لتوقف على نفسه.

  فالأصل، لغة: ما تفرّع عليه غيره. واختلف فيه اصطلاحاً، فعند الأصوليين والفقهاء: أنه محل الحكم المشبّه به. (أبو طالب، والمنصور، والشيخ، والمتكلمون): بل دليله. وقيل: حكمه، وقيل: العلة الثابتة في محل الوفاق. (أبو الحسين): وإذا كان الأصل ما يبنى عليه غيره فلا بُعْدَ في الجميع.

  والحكم، لغة: المنع. واصطلاحاً: ما أثرت فيه العلة. ويسمى في الأصل معللاً، وأما قولهم: ويسمى في الفرع معلولاً. فوهم، وقد يسمى محل حكم الأصل: معللاً بواسطة حكمه.