[أركان القياس وشروطها]
  (٢٣١) فصل وشروط حكم الأصل الصحيحة خمسة:
  الأول: ثبوته، فلا يقاس على أصل منسوخ لزوال اعتبار الجامع، خلافاً لشذوذ.
  الثاني: كونه (شرعياً)، ومن ثم امتنع إثبات الأحكام العقلية والأسماء اللغوية به اتفاقاً. (فرعياً) ومن ثم امتنع إثبات أصول الشرائع به اتفاقاً، كصلاة سادسة ولو تابعة لغيرها، خلافاً (للناصر والحنفية)؛ (عَمَلياً) قطعياً أو ظنياً اتفاقاً، أو علمياً مع القطع به وبعلته وبوجودها في الفرع عند (القاسم، والهادي، والناصر، وقدماء المعتزلة، والأشعرية) بناء على أنه حينئذ قطعي، ولذلك أثبتوا التكفير والتفسيق به، خلافاً (للمؤيد، وأبي هاشم، والملاحمية، والمتأخرين)، بناء على أنه ظني، ولذلك منعوا إثباتهما به. وفي إثبات الأحكام العقلية بقياس عقلي، والأسماء اللغوية بقياس لغوي، خلاف تقدم.
  الثالث: ثبوته بطريق غير القياس، خلافاً (لأبي عبد الله، والحنابلة)، لعدم فائدة ذكر الوسط مع اتحاد العلة، وفساد القياس مع تعددها.
  الرابع: كون دليل حكمه غير شامل لحكم الفرع.
  الخامس: كونه قابلاً للتعليل، فلا يقاس على ما عُدل به عن سننه،