[أركان القياس وشروطها]
  وهو ثلاثة أنواع: (الأول): ما لا تُعْرَف علته، ويُعَبَّر عنه بالتعبد، نحو كون الصلوات خمساً، وتعيين عدد ركعاتها وسجداتها وأوقاتها، ووقت الصوم، وصفات مناسك الحج ووقته وموضعه، وتفصيل نُصُب الزكاة، وانحصار حِلُّ النكاح في أربع، والطلاق في ثلاث، ويسمى: الخارج عن القياس، والسؤال عن علته محظور، وفيه قال (القاسم #): السؤال باللميات في الشرعيات زندقة. (الثاني): ما لم يوجد له نظير، وقد تعرف علته كالقصر للمسافر، وقد لا تعرف كالقسامة، ويسمى مفقود النظير. (الثالث): ما قصر حكمه على الأصل، كما وضَح تخصيصه للنبي ÷ فقط، كنكاح تسع. (الهادي): ومنْع من تخلف عنه - بلا إذن - عن أهله، والنهي عن معاشرته، أو مع غيره كالأربعة بدخول المسجد جنباً، وبنو هاشم ومواليهم بتحريم الزكاة، أو بغيره فقط كخزيمة بالشهادة منفرداً، وأبي بردة بالتضحية بعناق، ويسمى المخصوص عن القياس.
  (٢٣٢) فصل ولا يشترط عند (أئمتنا، والجمهور) بعد ثبوت حكم الأصل وثبوت علته بإحدى طرقها الآتية دليل خاص على جواز القياس عليه، خلافاً (للبتي)، ولا الإجماع على تعليله أو النص على عين علته،