[شروط العلة والخلاف فيها]
[شروط العلة والخلاف فيها]
  (٢٤٦) فصل والشروط الصحيحة في العلة ستة:
  (الأول): كون دليلها شرعياً.
  (الثاني): كونها باعثة على الحكم - منصوصة كانت أو مستنبطة، متعدية أو قاصرة، معلومة أو مظنونة - فلا تكون اسماً لغوياً، خلافاً (للشافعية)؛ لتوقفه على المواضعة، والمصلحة والمفسدة لا تتبعها؛ فهي طردية، ولا يكون في أجزائها ما لا تأثير له.
  (الثالث): كونها بعض أوصاف الأصل لا كلها، منصوصة كانت أو مستنبطة. وقيل: يجوز أن تكون العلة كلها فيهما. (الكرخي، وأبو عبد الله): وعلة منع ذلك أنه يؤدي إلى منع تعديتها؛ إذ لا يوجد في الفرع كل أوصاف الأصل. (الحاكم، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ): بل لأن بعض أوصاف الأصل لا تأثير له في الحكم. (الإمام): لمجموعهما. (ابن زيد): يجوز في المنصوصة لا المستنبطة؛ لأن الشرع هنا مُحَكَّم على قضية العقل، فيجوز أن يكون ذلك هو المصلحة