الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[شروط العلة والخلاف فيها]

صفحة 339 - الجزء 1

  أو أماراتها.

  (الرابع): ألاَّ يكون ثبوتها متأخراً عن حكم الأصل، كتعليل ولاية الأب على ولده الصغير الذي جُنَّ بالجنون، لثبوتها قبله.

  (الخامس): ألاّ تخالف نصاً ولا إجماعاً.

  (السادس): تعدي المقيس عليها، فلا تكون المحل ولا جزءاً منه اتفاقاً؛ لتعذر الإلحاق، بخلاف القاصرة، وتسمى: الواقفة والزَّمِنَة، واختلف فيها، فعند (الإمام، والشيخ، والجمهور): أنها صحيحة مطلقاً، كتعليل تحريم الربا في النقدين بجوهريتهما. (جمهور الحنفية): بل فاسدة مطلقاً. (أبو طالب، والمنصور، والكرخي وأبو عبد الله): إن كانت مستنبطة ففاسدة، وإن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها فصحيحة، إذ الشرع هنا محَكَّم على قضية العقل كما تقدم.

  وفائدتها: معرفة الباعث ومنع الإلحاق.

  وعلى القول بالقاصرة المستنبَطة ... فالمختار وفاقاً (للشافعية): أن الحكم مضاف إليها بمعنى أنها باعثة عليه. (الحنفية): بل مضاف إلى النص بمعنى أنه المعرف له فيُضَاف إلى المنصوص دون المستنبَط، وهو لفظي.

  (٢٤٧) فصل (أئمتنا، والجمهور) ولا يشترط القطع بانتفاء معارِضها، ولا وجوب اطّرادها مطلقاً، وهو: ثبوت الحكم بثبوتها، بل