[شروط العلة والخلاف فيها]
صفحة 340
- الجزء 1
  يجوز تخصيصها، وهو وجودها في محل مع تخلف حكمها؛ لأنها أمارة، ويُعَبِّر عنه مانعوه بنقض العلة وفسادها. (القاضي، وأبو الحسين، وبعض الشافعية، والحنفية): يشترط مطلقاً، كالعقلية. وتأولت (الحنفية) مسائل الاستحسان بأنها أخرجت من عموم الخطاب لا من عموم القياس، أو من عموم القياس لكن مع جعلها جزءاً من العلة. (بعض الشافعية): يشترط في المنصوصة لا المستنبطة؛ لمانعٍ أو عدم شرط، وقيل: عكسه كذلك، وقيل: مطلقاً. (الحفيد): يشترط في الشبهيَّة.
  ثم تَخَلُّفُ الحكم قد يكون لعلة أخرى دافعة لتأثيرها فيه، كظن الزوج للحرية الدافع للرقِّيَّة في ولد المملوكة المدلسة، وقد يكون لفقد الأهلية، كقطع الصبي، أو فقد محل العلة، كبيع الميتة، أو فقد شرطها، كسرقة نصاب من غير حرز.