(فرع)
  ضروري في أصله؛ كالكليَّات الخمس المراعاة في كل شرع، وهي: حفظ الدين بقتل الكفار، والنفس بالقصاص، والعقل بحد المسكر، والنسب بحد الزنا، والمال بحد السارق والمحارب.
  ومكمِّل له، كحد قليل المسكر، ومماثلة القصاص. ويجوز اختلاف الشرائع في المكمّل وما بعده.
  والثاني: ما يقع في محل الحاجة، ويلقب بالحاجي، وهو: ما تدعو إليه الحاجة لا الضرورة، ورتبته دون الأول، وهو قسمان:
  أصلي، كالبيع والإجارة، والقرض، وتسليط الولي على تزويج الصغيرة، ونحوها، وبعضها آكَد من بعض، فأما الإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره، فقيل ضرورته أصلية، وقيل: ضرورته حاجية؛ لأنَّها قد تكون ضرورية، ومكمل له، كوجوب رعاية الكفارة ومهر المثل في الصغيرة، فإنه أشد إفضاء إلى دوام النكاح، وإن كان المقصود حاصلاً بدونهما.
  والثالث: ما يقع في محل التحسين، ويُلَقب بالعادي، وهو ما تدعو إليه رعاية محاسن العادات لا الضرورة ولا الحاجة، ورتبته دونهما، وهو قسمان:
  ما لا يعارض القواعد المعتبرة، كتقييد النكاح بالشهادة، وسلب الرق أهليتها، وترك القسم له من الغنائم.