[الأدلة الشرعية]
  السَّلَف: أئمتنا، والشّافعيَّة، وقُرَّاء مكة، والكوفة)، خلافاً (لبعض السلف، ومالك، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وقُرّاء المدينة، والبصرة، والشَّام). وقال (ابن المسيّب، وَمُحمد بن كَعب): هي آية من الفاتحة فقط. وقيل: بل آية مِنها، بعض أيةٍ من غيرها. (أحمد، وداود، ورازي الحنفيَّة): آية مستقلة مُنَزَّلة بين كل سُورتين. وتواترت بعض آية في النمل إجماعاً.
  ومنه المعوذتان، وخلاف (ابن مسعود) في إثباتهما في المصحف، لا في كونهما قرآناً. وخلاف (أُبَيّ) في الفاتحة كذلك.
  (القاسم، والهادي، والجمهور): ويكفر منكر آية، فيقتل إن لم يتب. (ابن الحاجب): وقُوَّة الشبهة في البسملة منعت التكفير من الجانبين.
  (٥٦) فصل حكى (الجزري عن الجمهور) أن القراءة الصحيحة ما صح سندُها ووافقت المصاحف العثمانية لفظاً أو تقديراً، بأن