[الأدلة الشرعية]
  يحتملها الرّسم، ووافقت العربية ولو بوجهٍ، وأنه لا يجوز إنكارها، سواء كانت عن السّبعة، أو عن العَشَرة، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، وأنه لا يشترط في الصحة التواتر إلا عند بعض المتأخرين، وأنّ ما اختل فيها أحد القيود الثلاثة فشاذة أو باطلة. وحكى غير (الجزري) أن الشاذة ما وراء السَّبع. وقيل: ما وراء العشر. ومختار (أئمتنا، والحنفية، والمزني، وأحد قولي الشافعي): أنها كالآحادي، فيعمل بها في الأحكام العملية خلافاً (لعطاء، ومالك، والشافعي، والمحاملي، وابن
  الحاجب)، فأما القراءة بالمعنى فَمُحرّمة.
  (٥٧) فصل والقراءات السّبع متَواترة عند (الجمهور) أصولاً، وهو: جوهر اللفظ، وفرشاً، وهو: هيئته كالمد والإمالة والترقيق والتفخيم ونحوها. وقيل: ليست بمتواترة لا أصولاً ولا فرشاً. (القرشي، وابن الحاجب): بل المتواتر الأصول دون الفرش.