الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 123 - الجزء 1

  حكمين مختلفين، أو لاختلافهما، أو لتفسير ما لعله لا يُعْرَف، أو لإيضاح حكمٍ يقتضي الظاهر خلافه، أو لتَرجيح قول بعض النحويين على بعَض.

  ومعرفة قدر الآية ومحلها توقِيْفٌ.

  واختلف في وجهِ إعجاز القرآن، فعند أئمتنا والجمهور: بلاغته الخارقة للعادة. وقيل: الإخبار بالغيب. وقيل: كون قارئه لا يَكِلّ وسامعه لا يَمِلّ. وقيل: سلامته عن التناقض والإختلاف. وقيل: أمر يُحَسُّ به ولا يُدْرَك كالملاحة. وقيل: صرفه عن معارضته.

  وانعقد الإجماعُ علَى أنَّه محرُوسٌ عن المطاعن، كتبدِيلٍ، وتنَاقضٍ، واختلاَفٍ، وكذبٍ، ولحنٍ، وزيادةٍ، ونقصانٍ. وقد تواتر غيره من المعجزات وفاقاً (للبغدادية) وخلافاً (للشيخين).

  (٥٩) فصل وينقسم: إلى محكمٍ ومتشابه، فالمحكم: ماوضح معناه. وقيل: مَا لا يَحتمل إلاَّ معنىً وَاحداً. وقيل: ما كان إلى معرفته سبيلٌ. (الإمام): ما عُلم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقليٍّ. وقيل: آيات الحلاَل