باب الأمر
  روايتان. (الموسويُّ): مشتركٌ بينهما. (الماتِريدي): متواطئٌ فيهما، فهو للطَّلَب المُشتَرك بينهما، وهو ترجيح الفعل على الترك. وتوقَّف (الأشعريّ، والغزاليُّ، والبَاقِلاني، والآمديّ)، قيل: في كونه للوجوب أو للنّدب، وقيل: في كونه مشتركاً أو متَواطئاً فيهما. وقيل: متواطئٌ فيهما وفي الإباحة؛ للأذن المشترك بينها، وقيل: مشترك بينَ الثلاثة. (الإمامية): مشتركٌ بينها وبين التهديد. وقيل: مشتركٌ بين الخمسة.
  وإذا اقترن به وعيد؛ فللوجُوب اتفاقاً. ويحمل إذا تجرد عن القرينة على حقيقته عند كلٍ. والخلاف في البحث عن خلافها كالعام.
  (٦٦) فصل (أئمتنا، والجمهور): والكفار مكلفون بفُروع الإيمان، فيشملهم عمومات الخطاب، خلافاً (للحنفية، والإسفراييني) مطلقاً، ولقومٍ في غير المرتد، وقيل: مكلفُون بالنواهي دون الأوامر، لإمكان الترك حال الكفر دون الفعل، فلا يجامعه.