الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأمر

صفحة 141 - الجزء 1

  المعنى - نحو: {الزّانِيَةُ والزّاني فاجْلِدوا}⁣[النور: ٢]، {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاطَّهَّروا}⁣[المائدة: ٦] - وجب التكرار اتفاقاً؛ للأمر عند القائلين إن مُطلقه يقتضيه، وللعلة عند القَائلين إنه لا يقتضيه، وإن كانا غير علّةٍ - نحو: إعطه درهماً حال قيامه، وإن دخلت السوق فاشتر لحماً - لم يقتض التكرار عند (أئمتنا، وجمهور القائلين إن مطلقه لا يقتضيه)، خلافاً لأقلِّهم وللقائلين إنَّ مطلقه يقتضيه (كالإسفراييني).

  (٧٤) فصل وإذا أُمِر بفعل مطلقٍ، نحو: بع. فالمطلوب كُلُّ فردٍ - على البدل - من الأفراد الجزئيّة المطابقة للماهيَّة، لإمكان وجودها في الأعيان، إلا ما عُلِم خروجه عن القصد بقرينةٍ، كالبيع بالغبن الفاحش، لا نفس الماهيَّة الكليَّة المجردة؛ لاستحالة وجودها في الأعيَان. (بعض الشافعية): بل هي المطلوبة فالأمر متعلقٌ بها لا بالجزئيات المُطابقَة لها.

  (٧٥) فصل (أئمتنا والجمهُور): والإتيَان بالمأمور به يفيد الإجزاء، إذ هُو: وقوع الفعلِ على وجهٍ يُخْرِج عن عهدة الأمر. (أبو هاشم، والقاضي، والحاكم): لا يفيده، إذ هو وقوع الفعل على وجهٍ يُسقِط