باب الأمر
  القضاء. (المنصور، والحفيد): بل هو مجمُوعُهما.
  والخلاف لفظيٌّ. وقيل: معنويٌّ. وتظهر فائدته فيمن صلّى يظن الطّهارة، ثم انكشف له الحدث.
  وإنما يُوصف به ما له وجهان لا وجهٌ واحد، كمعرفة اللّه تعالى، وردّ الوديعة.
  (٧٦) فصل (أئمتنَا، والمعتزلة): وليس الآمر بالشيء هو عَين النَّهي عن ضدّه، ولا يَتَضَمنه، أي لا يدل عليه بالمطابقة وَلا التّضمن، إذ هما لفظان مُتَغَايران.
  والمختار - وفاقاً (لبعض المعتزلة) - أنه يستلزمه، خلافاً (للإمام) وغيره. وعن (بعض المعتزلة): أن أمر الوجوب يستلزمه دون أمر النَّدب. واختلفت (الأشعرية)، فقال (الجويني، والغزالي، وابن الحاجب، وغيرهم): ليس عينه ولا يتضمنه ولا يستلزمه. (الباقلاني): بل هو عين النهي عن ضدّه، ثم قال آخراً: يتضمنه. واختاره (الآمدي)، وقال (الرازي): يستلزمه. ولم يفرقوا بين أمر الوجوب والندب.