الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب النهي

صفحة 150 - الجزء 1

  المتكلمين، والظاهريَّة): بَل يدل على الفَساد في العبادات وغيرها. ثم اختلفوا، فأقلهُم: شرعاً، وأكثرهم: لغة. وحيث لا يفسد المنهيّ عنه فَلدليل. (جمهُور أئمتنا، وبعض الفقهَاء، وأبُو الحسَين، وابن الملاحمي، والرازي): يدل على الفساد في العبادات دون غيرها، إلا لدليلٍ فيهما.

  ومعناه في العبادات البطلان وفي غيرها من المعاملات والإيقاعات: البطلان أيضاً عند (الناصر، والشافعي). و (عند جمهور أئمتنا، والفقهاء) أنه: خلل فيها يُوجب - في حالٍ - عدَم ترتب ثمرتها عليها المقصودة منها.

  (٨٣) فصل ولا يدل في الثالث على الفساد، عند (أئمنا، والجمهور)، خلافاً (لبعض أئمتنا، ومالك، وأحمد في رواية عنه).

  وحظ الأصولي: معرفة انحصار المناهي في الثلاثة، وتمييز كل منها عن الآخر جملة، فأمَّا النظر في آحاد الصور الجزئيّة من أيّ الأخيرين هي، والحكم عليها بأحد الأقوال المتقدمة، فموكول إلى نظر الفَقيه، ولذلك