الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]

صفحة 200 - الجزء 1

  الحازمي، وإلا فالترجيح إن أمكن، وإلا فالوقف.

  والمردود قد يكون كذبه معلوماً عقلا ضرورة، كمخالف قضية العقل المبتوتة الضرورية، كقبح الظلم، وحسن شكر المنعم؛ و استدلالا كمخالفة قضية العقل المبتوتة الاستدلالية، كخبر قضى بتشبيه أوتجوير، ولم يقبل تأويلا، وبذلك يعلم أنه من وضع الحشوية.

  وليس من ذلك بعض أحاديث الصفات الثابتة بنقل الثقات في كتب الجميع، لإمكان تأويلها على الأصح. ولا ما تعم به البلوي كمس الذكر، خلافا لبعض الحنفية، فأما مخالف قضية العقل المشروطة كذبح البهائم فمقبول، أوسمعاً ضرورة كمخالف أصول الشرائع، أو استدلالا كمخالف الإجماعين.

  جمهور المحدثين والظاهرية: ويرد ماسقط إسناده أوبعض منه. ثم السَّاقط إن كان واحداً من أوله فهو: المُعَلِّق - وَقَبِل أكثرهم تعاليق الصحيحين المجزومة،