المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]
  الأصح، وللمحدثين في الجهالة اصطلاح آخر، وأسباب يذكرونها، منها: أن تكثر نعوت الراوي فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه: المُوْضِح، أويكون مقلا فلايكثر الأخذ عنه، وفيه: الوِحْدَان، أولا يسمى - إختصاراً - وفيه المبهمات، ولا يقبلون التوثيق المبهم، ولو بلفظ التعديل، وهو مقتضى قول من منع المرسل، فإن سمى المجهول وانفرد عنه واحد فمجهول العين، فلا يقبلونه. والمختار - وفاقا للأصوليين -: (قبوله إذا وثق، فإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال)، وهو: المستور.
  وقد يُرَدُّ المسلم بارتكاب الكبائر تصريحا، وهو إجماع، وشذَّ من قبل الصدوق منهم، بناء على أن الكبيرة مظنة تهمة لا سلب أهليه.
  وقد يُرَدُّ بكون مساويه أكثر من محاسنه، وإن اجتنب الكبائر. وقد يرد بالبدعة. الإمام الداعي: وهي إحداث مالم يثبت بدليل عقلي أو شرعي. وقد يكون بمكفَّرِ كالتشبيه، ومختار بعض أئمتنا الأصوليين وجمهور الفقهاء: قبول المبتدع بذلك، خلافا لجمهور أئمتنا والمعتزلة والمحدثين. وعن القاسم و الهادي روايتان، وللمؤيد قولان أظهرهما القبول، وقد يكون بمفسق كالبغي مع التأويل مثل الخوارج، وفيه القولان المتقدمان، والمختار قبوله إلا فيما يقوي بدعته، ولو داعية خلافا للمحدثين، ويستثنى من كفار التأويل وفساقه - عند قابليهم - من