المقدمة الثانية [في مصطلح الحديث]
  يُجَوَّز الكذب - إن لم يقل بكفره وفسقه صريحا - كالسالمية والكرامية والخطابية. ولا يقبل من أظهر التأويل وأقواله وأفعاله تدل على تعمد مخالفة الحق، كبعض البغاة على الوصي #. وقد يكون بغيرهما كالإرجاء، وتفضيل الأنبياء على الملائكة. ويقبل المبتدع بذلك، قيل: إجماعا. وكذا من أتى مظنونا من الفروع المختلف فيها مجتهداً أو مقلداً كشرب مالايسكر من النبيذ.
  وقد يُرَّدُ بسوء الحفظ، فإن كان لازما فهو ضعيف، ومنهم من يعرفه بالشاذ، ومتى كان خطاء سيء الحفظ أكثر من صوابه رد عند أئمتنا والأصوليين، وإن استويا قُبِلَ عند القاضي وابن زيد والشافعية، إلا أن يُعْلَم سهوه فيه، و المختار رده. وقال المنصور بالله والإمام يحيى وابن أبان: محل اجتهاد. ورده المحدثون مطلقا. وإن كان سوء الحفظ طاريا فهو: المختلط. قال المحدثون: وإذا توبع سيء الحفظ والمستور والمرسل و المدلس بمعتبر صار حديثهم حسنا بالمجموع.
  ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي ÷ تصريحا