الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير

صفحة 321 - الجزء 1

  علي #: أن النبي ÷ توضأ ثم أمس إبهامه أنفه، فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم ير شيئا وجف مافي إبهامه، فأهوى بيده إلى الأرض فمسحه ولم يحدث وضوءا ومضى إلى الصلاة».

  فإن كان ذلك من سبيلي مالايؤكل فنجس لبقائه تحت عموم الدليل لعدم المخصص.

  والمصل و القيح حكمهما حكم الدم، لاستحالتهما عنه إلى نتن، قال الأمير الحسين: «بلا خلاف نعلمه في ذلك». وأما ماروي أن أبا طيبة شرب من دم رسول الله ÷ ولم ينكر عليه، فقال ابن دقيق العيد: هذا حديث غريب عند المحدثين، ولم أجد له مايثبت به. قال صاحب البدر: لا أدري من خرجه بعد شدة البحث. وقد روى الرافعي أن النبي ÷ قال لأبي طيبة بعد شرب الدم: «لا تعد، الدم كله حرام».

  واعلم أنه قد نسب حديث أبي طيبة إلى غلام لبعض قريش.

  وروى الحاكم والطبراني والبزار وغيرهم أن ابن الزبير شرب دم النبي ÷، وأنه قال له: «من أمرك أن تشرب»؟ قال ابن دقيق العيد: «ولم أجد لحديث ابن الزبير أصلا بالكلية، ونسب مثل ذلك إلى علي # ولانعلم من خرج ذلك».