باب الأحاديث في النجاسات وكيفية التطهير
  الأرض فقد طهرت»، وحكى عن الحسن بن يحيى # أنه قال: إذا أصاب الأرض بول فطلعت عليه الشمس، أو أصابه المطر، فلا بأس بها، و إلا صب عليها الماء. وعن محمد بن منصور أنه قال: ومعنى زكاة الأرض يبسها: أنه إذا أصابها بول فإن بقي من أثره شيء فلا يصلي عليها، وإن كان قد ذهب فلا بأس».
  ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله، بلفظ: «جفوف الأرض طهورها»، ولا حجة لهم في قوله ÷: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» لأن المراد به التيمم، كما يأتي في بابه.
[تطهير النعل]
  وتطهير النعل بالماء كغيرها لا بالدلك في الأرض.
  حجة القائل به: أن النبي ÷ قال: «إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور»، وأنه قال ÷: «إن الأرض يطهر بعضها بعضا». وقال ÷: «إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى فليمسحه بالأرض، فإن ذلك له طهور». حديث أبي سعيد عنه ÷: «إذا جاء أحدكم