أبواب الطهارة
صفحة 359
- الجزء 1
  من قسم المقلوب في المتن. وروايتهم هذه حجة لمن يخصص الاستدبار.
  وفي أصول الأحكام، والشفاء عن ابن عمر: يتحدث الناس عن رسول الله ÷ بحديث، وقد اطلعت عليه على ظهر بيت يقضي حاجته محجوزا عليه بلبن، فرأيته مستقبلا القبلة.
  الأمير الحسين، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم: جابر قال: «نهانا رسول الله ÷ أن نستقبل القبلة بفروجنا، ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة». وفي لفظ بعضهم زيادة: «أو نستدبر»، ولفظ ابن حبان: «أو نستدبرها».
  وبه وبحديث عائشة احتج من قال بنسخ النهي وثبوت الإباحة، قيل: وفي الاحتجاج به نظر، لأنه حكاية فعل ولا عموم لها، ولاحتمال العذر، وأن يكون في