أبواب الطهارة
  بنيان، وقد ضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح بن عمر القرشي مولاهم أحد رواته، وتعلق بذلك من قال: أن النهي للتحريم، وأن خبر الإباحة لايصح، وليس كذلك، فقد رواه هؤلاء الأئمة وصححوه، وأبان بن صالح ثقة باتفاق أئمة الجرح والتعديل. قال ابن دقيق العيد: وثق المذكور: يحيى، وأبو زرعة، وأبو حاتم وغيرهم.
  واحتج من خصص العمران بحديث عائشة، وما رواه أبو داود عن ابن عمر أنه أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس يبول إليها، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وما روى البيهقي عن عيسى الخياط قال: قلت للشعبي: إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة و ابن عمر، قال نافع: عن ابن عمر، دخلت بيت حفصة فجاءت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله ÷ مستقبل القبلة، وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال الشعبي: صدقا جميعا، أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء، فإن لله عبادا - ملائكة وجنا - يصلون، فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم، وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة.
  المرادي، والعلوي: «القاسم: يكره في الفضاء والعمران، لكنه في