الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 386 - الجزء 1

  قوله: إذا خرج أحدنا من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، فهذا يدل على أن استنجاءهم بالماء بعد خروجهم من الخلاء، والعادة جارية بانه لا يخرج من الخلاء إلا بعد التمسح بماء أو حجر، وهكذا يستحب أن يستنجي بالحجر في موضع قضاء الحاجة، ويؤخر الماء إلى أن ينتقل إلى موضع آخر.

  وقد ورد في ثناء الله سبحانه على أهل قباء في استنجاءهم بالماء من غير تصريح بذكر الجمع أحاديث عن أبي هريرة، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي وعن عويم بن ساعدة الأنصاري وفيه: أنهم قالوا: والله يارسول الله مانعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا. رواه أحمد، والطبراني، والحاكم.

  وعن أبي أيوب وجابر وأنس وفيه: أنهم قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال ÷: «هو ذاك فعليكموه». رواه الأمير الحسين، وابن ماجه، والحاكم ولفظه: قالوا: يا رسول الله