الفلك الدوار في علوم الحديث والآثار،

صارم الدين إبراهيم الوزير (المتوفى: 914 هـ)

أبواب الطهارة

صفحة 387 - الجزء 1

  نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة. فقال ÷: «هل مع ذلك غيره؟» قالوا: لا، إلا أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء.

  وعن ابن عباس لما نزلت الآية، بعث النبي ÷ إلى عويم بن ساعدة، فقال: «ماهذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقال: ماخرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره، فقال ÷: «هو هذا».

  وعن محمد بن عبد الله بن سلام، وفيه: بعد ذكر أهل قباء، قالوا: يا رسول الله إنا نجد مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. رواه أحمد، وابن أبي شيبة، ورواه في الجامع الكافي بهذا اللفظ دون السند، ورواه الشافعي بلفظ: إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم الآية.

  العلوي: «قال الحسن ومحمد: الاستنجاء بالماء من الغائط و البول سنة، قال محمد: وهي فيهما مؤكدة.

  المرادي، والعلوي عن أبي جعفر أنه قال: ليس الاستنجاء بالواجب في الطهور ولكن من السنة فيه.