أبواب الطهارة
  قال ابن الجوزي وابن تيمية في طريق سعيد بن زيد: في إسناد هذا الحديث مقال قريب، قالوا: إنما قالا ذلك تقوية لمذهبهما في وجوب التسمية لأنه إحدى الروايتين عن أحمد. قلت: وكذا يقول الموجب، إنما كثروا في هذه الطرق توهينا لمذهب الوجوب وتقوية لمذهبهم أنها سنة، ولو سلم نزول بعض طرقه عن درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن، وأكثر استدلالات الفقهاء في الأحكام وأكثر احتجاجهم بالحسن، وقد ذكر ابن الصلاح: أن هذا الحديث باجتماع طرقه يبلغ إلى رتبة الحسن. وقال الحافظ ابن كثير في (الإرشاد): وقد روي من طرق يشد بعضها بعضا، فهو حديث حسن أو صحيح.
  قال في (الشفاء): وأما الناسي فمخصوص بالإجماع - وكأنه يريد الإجماع قبل داود، ولم يعتد بخلافه - وبقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».
  قال في الجامع الكافي: «قال القاسم: ومن نسي التسمية عند الوضوء فإنه يكفيه من التسمية الملة، كما يكفي عند الذبيحة لو نسيها».
  وفيه في تعيين محلها: «قال محمد: يسمي حين يبتديء في غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، بلغنا ذلك عن النبي ÷». وقال: «فإن ترك التسمية في الوضوء ناسيا فلاشيء عليه، ويسمي متى ذكر، وإن تركها متعمدا أعاد».
  واحتج القائل بأن التسمية سنة بقوله ÷: «إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله، فإنه يطهر جسده كله، وإن لم يذكر أحدكم اسم الله على طهوره لم يطهر منه إلا مامر عليه الماء».