القاضب لشبه المنزهين للمطرفية من النواصب،

إبراهيم الدرسي (معاصر)

علماء الشيعة مع المطرفية

صفحة 120 - الجزء 1

  القاسم #: حكمهم حكم أهل الكتاب من المشركين، ويجوز قتلهم وسبيهم واستئصال شأفتهم، ويجوز أيضاً إقرارهم على كفرهم بأخذ الجزية منهم متى رأى الإمام ذلك صلاحاً كاليهود والنصارى؛ لأن القوم يعتزون إلى رسول ونبي، وإلى كتاب في ظاهر الحال، وإلى ملة محمد #، مع كفرهم فنزلوا منزلة اليهود والنصارى في اعتزائهم إلى كتاب ورسول، وإن كانت قد قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله فمن كفر من وجه وهو يعتري إلى شريعة يظهرها من شرائع الأنبياء $ كان حكمه حكم أهل الكتاب.

  وذهب سائر أهل البيت $ إلى أن كفرهم كفر ارتداد؛ لأنهم يظهرون الإسلام بألسنتهم وأفعالهم ثم يكفرون من وجه آخر، فصاروا كالمرتدين الذين يتظاهرون بالإسلام ثم يرجعون إلى الكفر ويعملون عليه.

  ويؤيده قول الله تعالى في المرتدين: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ...}⁣[النساء: ١٣٧] الآية، وهي نازلة فيمن ارتد، فكانت المطرفية بذلك مرتدين، وهذا هو مذهب الهادي، والقاسم، والمرتضى، والناصر، وسائر أئمتنا $، فإنهم يقولون: من رجع إلى مذهب الفلاسفة والطبائعية أو الملاحدة أو الباطنية أو اليهود أو النصارى وإن كانوا أهل كتاب فإنه مرتد، إلى قوله |:

  فصح أن هجر المطرفية وقراهم أينما كانوا تكون ديارهم ديار كفر ودار حرب، يجوز فيها القتل والسبي والأخذ والنهب، ويحرم فيها الذبائح، والرطوبات عند الهادي #، ويملكون على المسلمين ما أخذوا، ويملك المسلمون عليهم ما أخذوا على القانون الشرعي.

  ثم ساق كلاماً للإمام أحمد بن سليمان والإمام المنصور بالله @.

  ٢٢ - ومنهم الفقيه العلامة الشهيد السعيد حميد بن أحمد المحلي |، وغيرهم