الباب الرابع والعشرون: في ذكر شيء مما ورد في النكاح وما يتعلق به
  الدين الحنيف، قال: وفي الحديث مقال، وفي رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة في المرأة والخادم». انتهى.
  وفي تتمة الأنوار عن كتاب (العلوم) بسنده إلى عبدالله بن الحسن # قال: خطب عبدالله بن الحسن # من رجل ابنته فقال بعد أن قال له: الحمد لله والواحد الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم(١)، إني في كهف حصين وشعب أمين، ثم ذكر المهر ... إلخ.
  وفي تخريج البحر لابن بهران قال: روي عن ابن عمر أنه قال: يقول الولي: بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ÷ أنكحتك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويقول الزوج: بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله ÷ أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها منك. والظاهر من هذا الوقف، ولا بأس به، ويكون تقديم الولي أولى في الخطاب.
  وفيه من حديث ابن مسعود قال: أعطي رسول الله ÷ جوامع الكلم، علمنا خطبة الصلاة وذكرها، وخطبة الحاجة - أي النكاح - أن يقول: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل
(١) في (ب، ج): وصلى الله على محمد وآله.