التحف شرح الزلف،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[لا معرفة للعلم وأبوابه إلا بالكشف عن حملته وأربابه]

صفحة 409 - الجزء 1

  هذا الفنّ إلى ذلك، ولا إلى معرفة نزول الأحكام وأسباب النزول، وما يتعلق بهما من التمييز بين الناسخ والمنسوخ، والخاص والعام، وغير ذلك من طرق الأحكام، فلم يكن أكثر الخلاف في الإجتهاديات إلا لهذا، وقد تكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في أحوال الروايات والرواة، بما يرشد الأمة إلى سبيل النجاة.

  أما الإرسال فمذهب أهل البيت ومن تابعهم أنّه إذا صحّ لهم الحديث ووثقوا بطرقه أرسلوه في كثير من الروايات، في المؤلفات المختصرات، قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة في سياق المراسيل بعد أن فَصَّل أقسام الخبر: فمذهبنا أن ذلك يجوز ولا نعلم خلافاً بين العترة $، ومن قال بقولهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك والمتكلّمين، بلا خلاف في ذلك بين من ذكرنا، إلا ما يحكى عن عيسى بن أبان، فإنه قال: تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن نزل عن درجتهم لم تقبل مراسيله إلا أن يكون إماماً.

  إلى أن قال: وخالف في ذلك الذين يَتَسَمَّون بأصحاب الحديث والظاهرية، وقد نسب ذلك إلى الشافعي، وتعليله هذه المقالة يقضي بأنه يجوز قبول المراسيل، لكن لا على الإطلاق.

  قال #: الدليل على صحة ما ذهبنا إليه أن العلة التي أوجبت قبول مسند الراوي هي قائمة في مرسله، وهي العدالة والضبط.

  إلى أن قال: والذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أن الصحابة اتفقوا على العمل بالمراسيل، اتفاقهم على العمل بالمسانيد.

  قلت: وهذه حجّة لازمة، وبيّنة قائمة.

  قال السيد العلامة البدر محمد بن إسماعيل الأمير - المتوفى سنة اثنتين وثمانين