حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون،

أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري (المتوفى: 1192 هـ)

[البحث السادس: في تقديم المسند إليه]

صفحة 100 - الجزء 1

  وقوله: (وغير ذلك من الأحكام): كالتخيير، والإباحة، والمثال ظاهر⁣(⁣١)، والفرق بينهما مثله⁣(⁣٢).

  قال:

  وَفَصْلُه يُفيدُ قَصْرَ المُسْنَدِ ... عَليهِ كـ «الصوفيُّ هُوَّ المهتدي⁣(⁣٣)»

  أقول: من أحوال المسند إليه فصله، أي: تعقيبه بضمير فصل، ويكون لنكتٍ، منها: تخصيصه بالمسند⁣(⁣٤) - وعليها⁣(⁣٥) اقتصر المصنف كأصله - نحو: «زيد هو العالم»، أي: لا غيره. ولذا يمتنع أن تقول: وغيره. ومنه: مثال المصنف باعتبار الكمال في الاهتداء⁣(⁣٦).

  ومنها: الدلالة على أن ما بعده خبر لما قبله لا صفة.

  ومنها: التأكيد، وذكرهما في الكشاف مع الأول في قوله تعالى: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}⁣[البقرة ٥].

[البحث السادس: في تقديم المسند إليه]

  قال:

  وقدَّموا للأصلِ أوْ تشويفِ ... لخبرٍ تلذذٍ تشريفِ

  وَحَطٍّ اهْتِمامٍ اوْ تنظيمِ ... تفاؤلٍ تخصيصٍ اوْ تعميمِ

  إِنْ صاحَبَ المُسْندَ حَرْفُ السَّلبِ ... إِذْ ذاكَ يَقتضي عُمومَ السَّلْب

  أقول: البحث السادس في تقديمه للاهتمام وله مرجحات:


(١) مثال التخيير: «تزوجْ هندًا أو أختها» ومثال الإباحة: «تعلَّم نحوًا أو صرفًا». والفرق بين التخيير والإباحة: أن التخيير يكون بين ما لا يصح الجمع بينهما، والإباحة بين ما يصح الجمع بينهما.

(٢) يعني الفرق بين التخيير والإباحة ظاهر. انظر الحاشية السابقة.

(٣) أي: قوله: «الصوفي» الكاف داخلة على الجملة الاسمية المقصود لفظها، و «هو» بتشديد الواو على لغة. مخلوف.

(٤) أي: جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند، فالباء في قوله: «بالمسند» داخلة على المقصور.

(٥) أي: على هذه النكتة، وإنما اقتصر عليها لأنها أم نكاته.

(٦) أي: أن مثال المصنف وهو «الصوفي هو المهتدي» لا يصح كونه من التخصيص إلا إذا اعتبرت الكمال في الاهتداء المأخوذ منه المهتدي، أي: إذا أردت الاهتداء الكامل، أما إذا أردت مطلق الاهتداء فلا.